الشيخ محمد اليعقوبي
224
فقه الخلاف
الثانية : مكاتبة علي بن بلال ؛ قال : ( كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي ) « 1 » . الثالثة : المكاتبة التي رواها الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب بسنده عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني عن إبراهيم بن محمد الهمداني ؛ أن أبا الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) كتب إليه ( في حديث ) : ( الفطرة عليك وعلى الناس كلها ومن تعولُ ذكَراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو عبداً فطيماً أو رضيعاً ، تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً ) « 2 » . الرابعة : صحيحة أيوب بن نوح ؛ قال : ( كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إن قوماً سألوني ( يسألوني ) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليه هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله ( لي ) بدرهم على ( عن ) قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك - جعلني الله فداك - في ذلك ، فكتب ( عليه السلام ) : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع ) « 3 » ، وذكرنا الحديث كله لما فيه من فوائد ومحل الشاهد أن السؤال كان عن القيمة التي يدفعها بدلًا من الصاع الذي هو المقدار الواجب عن كل فرد وعبر عن الصاع بتسعة أرطال . الخامسة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ قال : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، باب 7 ، ح 2 ، 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، باب 9 ، ح 3 .